السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

792

العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )

حاله حال الأحرار من غير فرق بين سيده وغيره وما عن الشيخ من المنع « 1 » ضعيف 13 - مسألة لو كان للمكاتب دين على أجنبي فأحال سيده عليه من مال الكتابة صح فيجب عليه تسليمه للسيد ويكون موجبا لانعتاقه « 2 » سواء أدى المحال عليه المال للسيد أم لا 14 - مسألة لو اختلفا في أن الواقع منهما كانت حوالة أو وكالة فمع عدم البينة يقدم قول منكر الحوالة « 3 » سواء كان هو المحيل أو المحتال وسواء كان ذلك قبل القبض من المحال عليه أو بعده « 4 » وذلك لأصالة بقاء اشتغال ذمة المحيل للمحتال وبقاء اشتغال ذمة المحال عليه للمحيل وأصالة عدم ملكية المال المحال به للمحتال ودعوى أنه إذا كان بعد القبض يكون مقتضى اليد ملكية المحال فيكون المنكر للحوالة مدعيا فيكون القول قول المحتال في هذه الصورة مدفوعة بأن مثل هذه اليد لا يكون أمارة على ملكية ذيها فهو نظير ما إذا دفع شخص ماله إلى شخص وادعى أنه دفعه أمانة وقال الآخر دفعتني هبة أو قرضا فإنه لا يقدم قول ذي اليد هذا كله إذا لم يعلم اللفظ الصادر منهما وأما إذا علم وكان ظاهرا في الحوالة أو في الوكالة فهو المتبع ولو علم أنه قال أحلتك على فلان وقال قبلت ثمَّ اختلفا في أنه حوالة أو وكالة فربما يقال إنه يقدم قول مدعي الحوالة « 5 » لأن الظاهر من لفظ أحلت هو الحوالة المصطلحة واستعماله في الوكالة مجاز فيحمل على الحوالة وفيه منع الظهور المذكور نعم لفظ الحوالة

--> ( 1 ) لم يمنع الشيخ عن ذلك على سبيل الجزم بل قال فيه وجهان وما منعه هو إحالة السيّد غريمه على المكاتب بمال المكاتبة واستدلّ عليه بعدم ثبوته لجواز اسقاطه بتعجيز نفسه ( گلپايگاني ) . ( 2 ) على فرض ثبوت مال الكتابة ( گلپايگاني ) . ( 3 ) لا بمعنى ثبوت الوكالة وترتيب اثرها لو كان لها اثر وللمسئلة صور وكذا لطرح الدعوى ولعل في بعضها يكون المرجع التحالف على اشكال ( خ ) . ( 4 ) لا إشكال في جريان الأصول المذكورة قبل القبض واما بعد القبض فلا معنى لبقاء اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل لأنه على فرض الحوالة تبرء ذمته بمجردها وعلى فرض الوكالة تبرء بأدائها إلى وكيل المحيل والمفروض هو العلم بعدم الخروج عنهما وكذلك ذمّة المحيل في الحوالة تبرء بمجردها وفي الوكالة بأخذه الوكيل بمقدار ما عليه من المحال عليه عوضا عن دين المحيل نعم لو كانت الدعوى الوكالة في أخذ المحال بوكالة المحيل والبقاء عنده أمانة فيصح استصحاب اشتغال ذمّة المحيل للمحتال واستصحاب عدم انتقال ما أخذه إليه ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا يخلو من قوة ومنع الظهور ممنوع ( خ ) .